ويحذرهم الناس، ولا تعلموا من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة (1). إلى غير ذلك.
(إلا بما لا يسوغ له لقاؤه به) من الرمي بما لا يفعله أو يستتر به، ففي حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام): أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام، إلا أن تكون اطلعت على ذلك منه (2). وكذا في صحيح ابن سنان عنه (عليه السلام)، وفيه أنه قال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب (3).
(المطلب الثاني القاذف) (ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد) إجماعا (فلو قذف الصبي) المميز (أدب ولم يحد ولو كان المقذوف كاملا) كما سأل أبو مريم الأنصاري أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل، هل يجلد؟ قال: لا، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد (4).
(ولا شيء) أي لا حد (على المجنون) وإن كان عليه التأديب، كما هو صريح الإرشاد (5) وظاهر التحرير (6) إن كان ممن يرجى منه الكف بالتأديب.
(ولو كان يعتوره) الجنون (فقذف وقت إفاقته حد حدا تاما) ولو حال الجنون، لما تقدم في الزنا، مع احتمال انتظار الإفاقة كما مر، وكذا لو لم يحد العاقل حتى جن.
(وفي اشتراط الحرية في كمال الحد قولان) فالمشهور العدم، للإجماع على ما في الخلاف (7) وغيره، ولعموم الآية (8) والأخبار: كقول الصادق (عليه السلام) في