بل لكل منهما الرجوع) بعد استيفاء نوبته ونوبة صاحبه أو قبله ولكن إذا رجع أحدهما بعد استيفاء مدته فعليه عوض ما استوفاه للآخر، كما سيأتي.
(الفصل الثاني في القاسم) (وعلى الإمام) أدبا لا وجوبا (أن ينصب قاسما للحاجة إليه) كثيرا (ويشترط فيه: البلوغ والعقل والإيمان والعدالة) لأنه أمين الإمام ولا أمانة لمن لم يستجمعها (ومعرفة الحساب) لافتقار القسمة إليه غالبا (و) له أن (يرزقه من بيت المال) لأنه عمل غير واجب عليه فيه مصلحة للمسلمين (كما كان لعلي (عليه السلام)) قاسم اسمه عبد الله بن يحيى كان يرزقه من بيت المال (1) (ولا يشترط فيه الحرية) عندنا بل يجوز أن يكون عبدا إذا استجمع الشرائط وإذن المولى، خلافا لبعض العامة (2).
(ولو اتفق الشركاء على قاسم غيره) أي قاسم الإمام (جاز) نعم لا يقسم قسمة الإجبار غيره (ولا يشترط فيه شيء مما تقدم سوى التكليف، فيجوز لو كان فاسقا) لأنه وكيل لهم (أو كافرا) وفاقا للمحقق (3). وقيل: لا، لأنه ركون إليه (4) (بل لو تراضوا على القسمة بأنفسهم من غير قاسم أصلا جاز) لأن لهم التصرف في ملكهم كيف شاؤوا.
(ثم القاسم إن كان من قبل الإمام مضت قسمته بنفس القرعة بعد التعديل لأن قرعة قاسم الحاكم بمنزلة حكمه، ولا يعتبر رضاهما بعدها) كما لا يعتبر بعد حكمه.
(وإن نصباه وكان بشرائط صفة قاسم الحاكم أو لا، أو اقتسماه بأنفسهما من غير قاسم يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة) على ما في