وخبر ابن طرفة: إن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله علي (عليه السلام) بينهما (1). وخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام): إن أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي في يده، وقال:
لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين (2). والخبران ضعيفان، مع احتمال الأول كون البعير بيديهما.
وفي خبر إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام): إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده فأحلفهما علي (عليه السلام)، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: لو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ قال: أحلفتهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين (3).
وحمله الشيخ في التهذيب (4) والاستبصار (5) على أنهما اصطلحا على ذلك قال في الاستبصار: ويمكن أن يكون ذلك نائبا عن القرعة، بأن لا يختار القرعة وأجاب كل واحد منهما إلى اليمين، ورأى ذلك الإمام صوابا كان مخيرا بين العمل على ذلك والعمل على القرعة (6) انتهى. ويحتمله خبر غياث (7).
وعمل بظاهر هذا الخبر أبو علي فقال: ولو كانت العين في أيديهما جميعا أو لم يكن في يد واحد وتساوى عدد البينتين عرضت اليمين على المدعيين فأيهما حلف استحقها إن أبى الآخر، وإن حلفا جميعا كانت بينهما نصفين، قال: ولو