عليه وهو بقطعه الطريق لا يستحقه هنا.
(وكذا يوالي بين القطعين في قطع الطريق) وهو ظاهر لأنهما معا حد واحد.
(المطلب الثالث في الدفاع) (يجب الدفاع عن النفس والحريم بما استطاع ولا يجوز الاستسلام) لوجوب دفع الضرر عقلا، والنهي عن المنكر بمراتبه، ولنحو قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر غياث: إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه (1). وأجاز الشافعي الاستسلام في أحد قوليه (2). وإن لم يمكن وأمكن الهرب وجب، وكذا يجوز مع إمكان الدفع. ولو قدر على الدفع عن غيره فالأقوى كما في التحرير (3) الوجوب مع أمن الضرر.
(وللإنسان أن يدافع عن المال كما يدافع عن نفسه) في جميع المراتب (وإن قل، لكن لا يجب) لما يجوز فيه من المسامحة ما لا يجوز في النفس والعرض، ولقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر أبي بصير الآتي: أما أنا لو كنت تركته ولم أقاتل (4). وقول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم: لو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل (5). إلا مع الاضطرار والتضرر بفقده ضررا يجب دفعه عقلا، أو كان المال لغيره أمانة في يده. وربما وجب الدفع عنه مطلقا من باب النهي عن المنكر.
ثم في جواز القتل والجرح للدفع عن المال له أو لغيره إن لم يندفع إلا به مع القطع بأنه لا يريد سواه من نفس أو عرض تأمل. وقد مر في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التردد في جواز القتل أو الجرح إن لم ينته بدونه