(وكذا لو خبئ) الشاهد عن المشهود عليه (فنطق المشهود عليه مسترسلا) غافلا عنه (صار متحملا) عندنا، وتقبل شهادته إذا أداها لأنه شهد بالحق، خلافا لشريح فقط كما في المبسوط (1) والسرائر (2) وزاد في الخلاف: النخعي والشعبي ومالكا إلا أنه إنما رد شهادته إذا كان المشهود عليه مغفلا يخدع مثله (3).
(ويصح تحمل الأخرس) عندنا وأدائه إذا كانت له إشارة مفهمة للعمومات، خلافا لأبي حنيفة (4) وبعض الشافعية (5).
(وليست الشهادة شرطا في شيء) عندنا (إلا في الطلاق. ويستحب في النكاح) لنحو قول أبي الحسن (عليه السلام): التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين (6). وأوجبها فيه الحسن (7) وتقدم. (والرجعة) للأخبار (8) والاعتبار.
(والبيع) للاعتبار، وقوله تعالى: " وأشهدوا إذا تبايعتم " (9) وأوجبها فيه أهل الظاهر (10) لظاهر الأمر.
(وأما الأداء فإنه واجب) إجماعا ونصا من الكتاب (11) والسنة (12) (على الكفاية إجماعا على كل متحمل للشهادة، فإن قام غيره سقط عنه، ولو امتنعوا أجمع أثموا. ولو عدم الشهود إلا اثنان تعين عليهما الأداء) كما هو شأن فروض الكفايات (ولا يجوز لهما التخلف) عنه جميعا ولا لأحدهما حتى (لو امتنع أحدهما وقال: احلف مع الآخر) فيما يثبت بشاهد ويمين