وإنما أقر بوطء امرأته (ولا مهر) لها، لإنكارها الوطء، وإن كان أقبضها شيئا على أنه مهر لم يكن له الاسترداد.
(ولو اعترفت بالوطء وأقرت أنه زنى بها مطاوعة فلا مهر) لها لأنها بغي باعترافها (ولا حد عليه) وإن أقر أربعا، لما عرفت (ولا عليها إلا أن تقر أربع مرات).
(وإن ادعت أنه أكرهها عليه أو اشتبه عليها) بزوجها أو سيدها (فلا حد) على أحد منهما (وعليه المهر) المسمى إن ذكر التسمية ووافق مهر المثل أو زاد وإن لم يكن لها المطالبة بالزائد، وإن نقص فعليه مهر المثل إلى أن تثبت الزوجية، وإن لم يكن تسميه فمهر المثل.
(المطلب الثاني: البينة) (إنما يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال) بنص الكتاب (أو ثلاثة وامرأتين، أو رجلين وأربع نسوة) بالسنة وقد سمعتها في الشهادات مع ما في المسألة من الخلاف. (ويثبت به) أي بالأخير (الجلد خاصة وبالأولين الرجم) كما عرفت.
(ولا يثبت) الحد ولا الرجم (برجل مع النساء وإن كثرن). خلافا للخلاف (1) كما سمعت. (ولا بشهادة النساء منفردات، ويجب على الجميع) على الأخيرين (حد الفرية) بالإجماع والنص من الكتاب والسنة فقال تعالى:
" لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون " (2) وسيأتي أنه إذا لم يحضر الرابع وشهد ثلاث حدوا للفرية ولم يرتقب حضوره. والخناثى في الشهادة كالنساء.
(ويشترط في الثبوت بالبينة أمور ثلاثة):