الحلال وتحليل الحرام باطنا بالحكم (1) (فلو علم المحكوم له بطلان الحكم لم يستبح) عندنا (ما حكم له، سواء كان مالا أو عقدا أو فسخا أو طلاقا.
فلو أقام شاهدي زور بنكاح امرأة لم يحل له وطؤها وإن حكم له بالزوجية، ويجب على المرأة الامتناع ما أمكنها، وعليه الإثم والمهر والحد) إن وطئها (إلا أن يعتقد الاستباحة بذلك) فلا حد عليه للشبهة (ولها أن تنكح في الباطن غيره لكن لا يجمع بين الماءين) وجوبا إن اعتقد الواطئ الاستباحة وإلا استحبابا.
(ولو شهد على طلاقه فاسقان باطنا وظاهرهما العدالة وقع) الطلاق قطعا فإنما العبرة بالظاهر (واستباح كل منهما نكاحها على إشكال) سبق في الطلاق من ذلك، ومن أن الظاهر إنما يعتبره من لا يعلم الباطن.
(تتمة):
(صورة الحكم الذي لا ينقض) إن وافق الحق في ظاهر الشرع (أن يقول الحاكم: قد حكمت بكذا) أو بغير " قد " (أو قضيت) به (أو أنفذت) الحكم بكذا (أو أمضيت، أو ألزمت، أو) يخاطب المدعى عليه بقوله: (ادفع إليه ماله، أو أخرج من حقه، أو يأمره بالبيع) وإيفاء حقه (وغيره) أي غير البيع من المعاملات، أو غير ما ذكر من الألفاظ مما يؤدي معانيها. قيل: أو يخاطب المدعي فيأمره بالأخذ، أو بيع العين والاستيفاء (2).
(ولو قال: ثبت عندي أو ثبت حقك أو أنت قد قمت بالحجة أو أن دعواك ثابتة شرعا لم يكن ذلك حكما) وإنما هو شهادة (ويسوغ إبطاله) بأن يقول: لم يثبت بعد ولابد لك من زيادة في البينة أو تزكية للشهود أو من تفريق