بالإقرار به لغيره، سلمه إلى الغير أم لا، للزوم التسليم بالإقرار. ولا مجال لأن يقال: التلف إنما يلزم إذا لم يكن له بينة من غير معارض أو أحلف المصدق فحلف، لأن له أن يترك الدعوى مع المصدق ويدعي مع المتشبث. وسواء قلنا: إن حلف المدعي بعد نكول المنكر كإقراره أو كالبينة، بناء على الغرم إن أقر لأحدهما أولا ثم للآخر. وقد يقال: إن كان كالإقرار وقفت العين حتى يصطلحا أو قسمت بينهما كما لو أقر لهما. وعند الشيخ في المبسوط: لا غرم ولا يمين لأصل البراءة (1).
(وإن اعترف بها لهما) معا بأن قال: إنها لهما (فهي كما لو كانت في أيديهما ابتداء، وعليه اليمين لكل منهما في النصف المحكوم به لصاحبه) إن ادعيا علمه، فإن نكل فكما مر، ولكن إن حلف أحدهما غرم نصف القيمة بناء على الغرم وإلا فلا يمين (وعلى كل منهما اليمين لصاحبه في النصف المحكوم له به) إن لم تكن بينة، فإن حلفا أو نكلا كانت بينهما، وكذا إن أقاما بينتين، وإلا فهي للحالف أو ذي البينة كما تقدم جميع ذلك.
(ولو كان في يد كل منهما عبد فادعاهما كل منهما فلكل منهما ما في يده) وحلفا إن وقع الإحلاف (فإن أقاما بينة قضي لكل منهما بالعبد الذي في يد الآخر) لتقدم بينة الخارج أو اقتصار كل بينة على الشهادة بما في يد الآخر. (ولو أقام أحدهما بينة قضي له بهما) إذا شهدت بهما أو بما في يد صاحبه، وعلى كل فعليه اليمين لما في يده إن أحلفه صاحبه.
(ولو تداعى الزوجان متاع البيت) كلا أو بعضا (حكم لذي البينة) منهما (فإن فقدت فيد كل واحد على النصف) من كل من أجزائه إن تعددت (يقضى له به بعد اليمين، ويحلف كل منهما لصاحبه) ويقسم كل من أجزائه بينهما نصفين، وكذا إذا كانت لكل منهما بينة (سواء صلح لهما) كالفرش وأكثر الأواني (أو لأحدهما) كالعمائم والطيالسة له والحلي والمقانع لها (وسواء كانت