نسائها) خلافا لابن إدريس (1) لأنها بغي.
والجواب: إنها وإن بغت لكنها لم تأذن في الافتضاض (بخلاف الزانية الآذنة في الافتضاض) واحتمالها الحمل مع علمها بأن وطأها زوجها، أو احتمالها ذلك لا يكفي في الإذن.
(والنفقة على الصبية مدة الحمل على زوج المساحقة إن قلنا: إن النفقة) على الحامل إذا بانت من زوجها (للحمل، وإلا فلا) وعليها الاعتداد بالوضع إن تزوجت بغير زوج الكبيرة.
(ولو) ساحقت جارية لها و (ادعت الجارية الإكراه حدت السيدة دونها) للشبهة.
(المطلب الثالث في القيادة) (القواد هو الجامع بين الرجال والنساء للزنا، أو بين الرجال والصبيان للواط) أو بين النساء للسحق، كما نص عليه في الغنية (2) والجامع (3) والإصباح (4) عن النبي (صلى الله عليه وآله): من قاد بين رجل وامرأة حراما، حرم الله عليه الجنة، ومأواه جهنم وساءت مصيرا، ولم يزل في سخط الله حتى يموت (5).
(وحده خمس وسبعون جلدة، ثلاثة أرباع حد الزاني، رجلا كان أو امرأة) اتفاقا كما في الانتصار (6). وبه خبر عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (7) لكن ليس فيه إلا المؤلف بين الرجال والنساء.
(ويؤدب الصبي غير البالغ) وكذا الصبية (ويستوي الحر والعبد،