إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ (1).
قال في المبسوط: فإن قيل: أليس قد قال النبي (صلى الله عليه وآله): لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدي إلي كراع لقبلت؟ قلنا: الفصل بينه وبين امته أنه معصوم عن تغيير حكم بهدية، وهذا معدوم في غيره (2).
(ولا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه) كأن لا يجزم بما يدعيه فيلقنه الجزم (ولا أن يهديه لوجوه الحجاج) كأن يعلمه الإنكار أو النكول، أو يريد النكول فيلقنه اليمين (لأنه نصب لسد باب المنازعة) لا لفتحه. نعم يجوز إذا علم الحاكم بالحال وأراد إحقاق الحق ولم يهتد صاحبه لتحرير الدعوى أو وجه الحجاج.
(ولو قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى) عليه (لم يسمع حتى ينتهي الحكومة) الأولى، لسبقه بالدعوى. والفرق بينه وبين ما مر أن المدعى عليه فيما مر كان يدعي أنه الذي أحضر المدعي ليدعي عليه فبادره بالدعوى، بخلافه هنا.
(وإذا كان الحكم) الشرعي (واضحا لزمه القضاء) على وفقه إن سأله المدعي كما سيأتي. (و) لكن (يستحب ترغيبهما في الصلح) فالصلح خير، والترغيب فيه أمر بالمعروف، ولا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس.
(فإن تعذر حكم بمقتضى الشرع) وسنذكر صورة الحكم. (وإن أشكل) الحكم (أخر) القضاء (حتى يظهر) له الحكم الشرعي. (ولا حد له) أي التأخير (سواه) أي الظهور، فإن لم يظهر له قال: لا أدري، فاصطلحا أو ارتفعا إلى الإمام أو قاض آخر.