بناء المسألة الأولى عليه بناء على أن إبهام الشاهد بمنزلة إبهام الموصي فإن الثابت على التقديرين رجوع مبهم.
(ولو شهد اثنان بالوصية) بعين أو غيرها (لزيد وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك وأوصى لخالد، فالأقرب عدم القبول، لأنهما يجران نفعا من حيث إنهما غريمان) للمرجوع عنه لا سيما في العين، خلافا للشيخ (1) فقبله لعدم التهمة، لخروج الموصى به عن التركة على كل تقدير.
(ولو شهد) اثنان بالوصية لزيد، وشهد (بالرجوع) لعمرو (شاهد أجنبي حلف معه وثبت) له الموصى به بلا خلاف، بخلاف ما لو شهد اثنان لزيد بالثلث وواحد بالثلث لعمرو واتفقت الوصيتان أو اشتبهت السابقة ففي المبسوط (2): يقرع عندنا لتساوي الشاهدين والشاهد مع اليمين. ثم ظاهره أنه إن أخرجت القرعة من حلف مع الشاهد لم يكن عليه يمين اخرى. وفي التحرير ترجيح ذي الشاهدين من غير قرعة، لرجحانهما على الشاهد واليمين (3) كما سيأتي وهو الموافق للشرائع (4) والجامع (5).
(الفصل الرابع في النسب) (إذا تداعى اثنان ولدا لم يحكم) به (لأحدهما إلا بالبينة) ولا يكفي تصديق الولد، ولا اعتبار عندنا بالقيافة.
(ولو وطئا معا امرأة في طهر واحد، فإن كانا زانيين لم يلحق الولد بهما، بل إن كان لها زوج) يحتمل وطؤه لها (لحق به) فالولد للفراش وللعاهر الحجر (وإلا كان ولد زنا) إن لم يطأها آخر بشبهة.
(وإن كان أحدهما زانيا) والآخر زوجا (فالولد للزوج).