كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١٠ - الصفحة ١٠٨
(وقيل) في المبسوط (1): (له حبسه أو مطالبته بكفيل، لقدرته على إثبات حقه باليمين) يجوز كون اللام في " لقدرته " وقتية أي فيما يثبت بشاهد ويمين، وأن كانت للتعليل، فقد اكتفى بها من التقييد (فيحبس إلى أن يشهد آخر) أو يحلف المدعي. وغاية الحبس ثلاثة أيام فإن أثبتت الدعوى بيمين أو بإتمام البينة، وإلا أطلق (وليس بجيد) فإن سبب العقوبة إنما هو ثبوت الحق، لا القدرة عليه.
(ويكره للحاكم أن يعنت الشهود بأن) يعظهم أو (يفرق بينهم) أو يبالغ في استفصال المشخصات التي قلما بقي على الذكر (إذا كانوا من أهل البصيرة والورع) لأن في ذلك غضاضتهم.
(ويستحب) التفريق وكذا الوعظ (في موضع الريبة) وهو إذا لم يكونوا كذلك، كما فعله أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) ومن قبله داود ودانيال (عليهما السلام).
(ولا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد) أي يردده ويجعله في تبلد وعي (وهو أن يداخله في الشهادة) بزيادة لفظ (أو يتعقبه) بلفظ يوافق الدعوى أو يخالفه (بل) يجب أن (يكف عنه إلى أن يذكر ما عنده وإن تردد) فيما يخبر به (3) أوفي الكلام فتلعثم فيه. (ولا يرغبه في الإقامة لو توقف) عنها (ولا يزهده) فيها كما فعله عمر برابع شهود الزنا على المغيرة (4). (ولا يوقف غرم الغريم عن الإقرار). والوجه في جميع ذلك ظاهر (إلا في حقه تعالى) فالتوقيف فيه جائز مروي (5) وعسى أن يستحب، فإن الله غني عن العالمين ستار لعباده.
وهذه المسألة إنما ذكرت هنا استطرادا، لمناسبتها ترغيب الشاهد وتزهيده.
* * *

(١) المبسوط: ج ٨ ص ١٥٩ - ١٦٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٠٢ ب 19 و 20 من أبواب كيفية الحكم.
(3) في ن و ل زيادة: فلا يجزم به.
(4) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج 12 ص 227.
(5) سنن البيهقي: ج 8 ص 226.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست