(ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعيا والمدعي منكرا، فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق) وإن أجاب بنفي الإقباض أو الإبراء (وله أن يحلف على نفي ذلك ويكون آكد) لمقابلة الدعوى صريحا، واحتمال بقاء الحق لأن يكون قد تحقق إقباض أو إبراء فاسد، أو حدث بعد ما شغل الذمة.
(وليس) الحلف على نفي ذلك (لازما) عليه. وعلى قول الشيخ يلزمه (1).
(وكلما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه) غير الحدود - وكأنه أخرجها عن حقيقة الدعوى - (يتوجه معه اليمين) إما على المنكر أو على المدعي (ويقضى على المنكر به) أي بالإنكار (مع النكول ورد اليمين) على المختار، أو بلا رد على الآخر (حتى النسب والعتق والنكاح) والطلاق مما ليس من المال في شيء. خلافا لبعض العامة، حيث عرفت أنه نفى فيها اليمين.
(و) في الادعاء على المورث (لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع) المدعي (علمه بموت مورثه وبحقه) الذي يدعيه عليه (وأنه ترك مالا في يده، فلو سلم المدعي جهل الوارث بأحدها لم يتوجه عليه حق) لا المدعى ولا اليمين; لعدم توجه الدعوى إليه حينئذ. (و) إذا ادعى المدعي:
الثلاثة (يكفي في) جواب (العلم بالموت أو الحق نفي العلم) والحلف عليه (و) لابد (في ادعاء) ترك (المال في يده البت) واحتمل بعض المتأخرين (2): الاكتفاء فيه بنفي العلم (3).
(والنية) في كل يمين (نية القاضي) وهي نية المدعي أو المنكر (فلا يصح تورية الحالف، ولا قوله: إن شاء الله في نفسه) وإلا لضاعت الحقوق.
وسئل الصادق (عليه السلام) عما لا يجوز من النية على الإضمار في اليمين، فقال: قد يجوز