باعتبار وقوفه على خطه ومعرفته به (1). [أقول: ويحتمل التحمل] (2).
(ولو كان الخط محفوظا وأمن التحريف تسلط على رواية الحديث) وإن لم يتذكره (دون الشهادة والحكم) للزوم الحرج العظيم إن لم يتسلط.
والفرق بأنهما أشد منها، والنصوص الآمرة بكتابة الأخبار، والاحتفاظ بالكتب (3) والإجماع على ذلك.
(ولو شهد عنده شاهدان بقضائه ولم يتذكر، فالأقرب القضاء) لأنه بينة شرعية، وللقبول إذا شهدا بحكم الغير فهو أولى، لأنه أوثق بنفسه منه بغيره.
خلافا للمبسوط (4) والخلاف (5) لأصالة براءة ذمة المدعى عليه، ولأنه لو شهد بشيء ثم نسيه فقامت البينة عنده أنه شهد به لم يشهد بذلك ما لم يذكره، ولا يرجع إلى قول غيره في شهادة نفسه، كذلك في الحكم. قيل: ولإمكان رجوعه إلى العلم، لأنه فعله، بخلاف الشهادة على حكم غيره فيكفي فيه الظن تنزيلا لكل باب على الممكن (6).
(وكذا المحدث يحدث عمن أخبره بحديثه فيقول: حدثني فلان عني) أني حدثته بكذا، كما يحكى أن سهل بن أبي صالح روى حديث القضاء بالشاهد واليمين عن أبيه عن أبي هريرة وسمع منه ربيعة ثم اختل حفظه لشجة أصابته فكان يقول: أخبرني ربيعة أني أخبرته عن أبي هريرة (7).
(وكذا لقاض آخر أن يحكم بالشاهدين على قضائه إذا لم يكذبهما) حين الشهادة على الحكم، فإنه مع التكذيب يثبت إما كذبهما أو كذبه. وأما إذا شهد شاهدان عند حاكم فحكم بشهادتهما ثم علم أنهما شهدا بالزور ونقض الحكم ثم شهدا - هما - أو آخران عند حاكم آخر بحكمه وهما ظاهرا العدالة، أمضاه الحاكم