وإنما يجب على الكفاية لأصل عدم التعين، وانتفاء الدليل عليه عقلا إذا اندفعت الضرورة بغيره ولا يضر احتمال النسيان والكتمان والغيبة ونحوها.
وظاهر المفيد (1) وجماعة الوجوب العيني.
ونفى ابن إدريس (2) الوجوب رأسا، للأصل، وظهور الآية في الأداء، وكون الوارد في ذلك من أخبار الآحاد. قال في المختلف: ونسبته ذلك إلى أنه من أخبار الآحاد مع دلالة القرآن عليه واستفاضة الأخبار به وفتوى متقدمي علمائنا به، جهل منه وقلة تأمل (3).
(فإن لم يوجد سواه) فيما يكفي فيه شاهد ويمين أو شاهد كالوصية والاستهلال والهلال على قول، أو لم يوجد لإكمال الشهادة سواه فيما عدا ذلك (تعين) عليه التحمل كما هو شأن فروض الكفاية، فإنها إنما يسقط إذا وجد من فيه الكفاية (خصوصا الطلاق) فوجوب التحمل فيه كفاية أو عينا آكد، لتوقف إيقاعه عليه بخلاف غيره.
(ويحصل التحمل بأن يشهداه) أي طرفي المشهود به (على فعل) من قبض وإقباض ونحوه (أو عقد يوقعانه). وإن لم يكن له إلا طرف فهو المشهد كالإقرار إذا لم يحضر المقر له والمتصرف والإيقاعات.
(وكذا يحصل بسماعه) أي العقد (منهما وإن لم يستدعياه).
(وكذا لو شهد شاهد) الفعل من (الغصب أو الجناية) أو غيرهما (ولم يأمره بالشهادة عليه، أو سمع إقرار كامل وإن لم يأمره. وكذا لو قالا له: لا تشهد علينا، فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما، صار متحملا) يجب عليه الأداء عند الحاجة لعموم " أقيموا الشهادة، ولا تكتموا الشهادة " فإن الشهادة في الأصل الحضور، والقول الصادر عن العلم.