بلا فرق بين شيء وشئ. وكذا من أنكر شيئا مع علمه أو زعمه أنه في الشريعة على خلاف ذلك، وإن لم يكن مجمعا عليه فإنه تكذيب للنبي (صلى الله عليه وآله) في علمه أو زعمه. ولعله نظر إلى أن الشبهة في البيع أظهر، وأكثر منها في الشرب.
(ولو باع محرما له عزر، وما عدا الخمر من المسكرات والفقاع إذا باعه مستحلا لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدب) لعدم الإجماع من المسلمين على حرمته. وفي تأديبه مع كونه من أهل الخلاف نظر.
(ويسقط الحد عن الشارب بالتوبة قبل قيام البينة) اتفاقا كما هو الظاهر، ولما مر في الزنا (لا بعدها). خلافا للحلبيين (1) فجعلوها كالتوبة بعد الإقرار في تخير الإمام بين العفو وعدمه، لما مر في الزنا.
(ولو تاب قبل إقراره سقط ولو تاب بعده تخير الإمام) في العفو والإقامة، لتخيره في حد الزنا واللواط الذي هو أعظم كما عرفت، فهنا أولى.
(وقيل) في السرائر: بل (تجب الإقامة هنا) بناءا على أنه لم يثبت الخيار هناك إلا في الرجم، قال: لأن هذا الحد لا يوجب القتل بل الجلد وقد ثبت، فمن أسقطه احتاج إلى دليل، وحمله على الإقرار بما يوجب القتل والرجم قياس لا يعتد به، لأنه عندنا باطل (2) وقواه في التحرير (3).
(ومن مات بالحد أو التعزير فلا دية له) لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل، ولقول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له (4). وفي خبر الشحام: من قتله الحد فلا دية له (5). قال الشيخ: وإن ضرب في غاية الحر أو البرد، قال [قوم: الدية على الإمام، وقال قوم: