سافر بها بغير إذنه أو بغير ضرورة كانت مؤنة الرد عليه.
ولو كان المودع غاصبا لم يجز رد الوديعة إليه، بل إلى مالكها إن عرف، ولو جهل عرفت (1) سنة، ثم تصدق بها عن المالك مع الضمان، وإن شاء أبقاها أمانة أبدا من غير ضمان، وليس له التملك مع الضمان على إشكال.
ولو مزجها الغاصب بماله: فإن تميزت وجب ردها على مالكها دون المودع، وإلا رد الجميع على المودع على إشكال.
ولا يبرأ المفرط بالرد أو ادعى التلف وإن كان بسبب ظاهرا أو نقص القيمة أو عدم التفريط فالقول قوله مع اليمين، وفي الرد نظر، أما لو ادعى الإذن في التسليم إلى غير المالك فالمصدق المالك مع اليمين، فإن صدق الإذن وأنكر التسليم فكدعوى الرد.
ولو مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته فهي والدين سواء على إشكال، هذا إن أقر أن عنده وديعة، أو عليه وديعة، أو ثبت أنه مات وعنده وديعة. أما لو كانت عنده (2) وديعة في حياته ولم توجد بعينها ولم يعلم بقاؤها، ففي الضمان إشكال.
ويصدق المستودع مع اليمين في تعيين المدعيين (3) - فإن نكل غرم للآخر - وفي نفي العلم، وتقر في يده حتى يثبت المالك، فإن ادعيا علمه أحلفاه على نفي العلم يمينا واحدة، ويحتمل التعدد، فإن نكل أحلفا على علمه فيضمن