يحلف على صدق شهوده أو أن الحق له أو صحة دعواه، ولعل المراد ذلك.
(فإن تساويا) عدالة (فلأكثرهما عددا) مع يمينه (فإن تساويا أقرع بينهما، فمن خرج اسمه احلف وأعطي الجميع فإن نكل احلف الآخر وقضي له، فإن نكلا قسم بينهما) وهذا مذهب الشيخ في النهاية (1) والحسن (2) والحلبي (3) وابني زهرة (4) وحمزة (5) وإدريس (6) وابني سعيد (7) وينص على الترجيح بالكثرة ما في خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) من أن عليا (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم [وقوله (عليه السلام) في خبره:
أكثرهم بينة يستحلف ويدفع إليه] (8) (9) ويدل على الترجيح بالكثرة والعدالة ما في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) من قوله (عليه السلام): كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين (10).
وأما النصوص على القرعة مع التساوي وإحلاف من خرجت باسمه (11) فكثيرة جدا. وللعامة قول بعدم الإحلاف (12).
(وقيل) في المبسوط: (يقضى بالقرعة مع الإطلاق) (13) أي شهادة البينتين بمطلق الملك.
(ويقسم) بينهما بالسوية (مع الشهادة بالسبب، ويختص ذو السبب) به إن شهدت بينة أحدهما بالسبب وبينة الآخر بالمطلق، جمعا بين أخبار القرعة