أو قرض أو جناية) وأنكر (حلف على النفي) بتا. (ولو ادعي على مورثه) بشيء منها (لم يتوجه اليمين) عليه، لعدم العلم وإن جاز غلبة الظن (إلا أن يدعى عليه العلم) بالثبوت (فيحلف على نفيه، فيقول: لا أعلم على مورثي دينا) مثلا (ولا أعلم منه إتلافا وبيعا) ونحو ذلك مما يدعى به عليه.
(وهل يثبت) اليمين على البت على المولى (في نفي أرش الجناية عن العبد؟ إشكال): من أنه الغريم، ومن أنه فعل الغير، وهو الوجه. فعلى الأول إن نكل عنها لزم الأرش حلف المدعي أو لا به وإن حلف على عدم العلم. وعلى الثاني إنما يلزم بالبينة إذا حلف على عدم العلم أو اعترف به المدعي (1).
(ويجب البت في نفي الإتلاف عن بهيمته التي قصر فيها بتسريحها) فإنها لعدم شعورها بمنزلة الآلة، وفعلها بمنزلة فعل ربها. وقيل (2): بل على عدم العلم (3).
(ولو قال: قبض وكيلك، حلف على نفي العلم) دون البت، لأنه فعل الغير وإن قيل: إن يده يده وقبضه قبضه (4).
(ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق وإن نفى) في الإنكار (الدعوى) كأن ادعى عليه الاقتراض فأنكره ثم حلف على عدم الاستحقاق (على رأي) لأن غاية الدعوى والاستعداء إثبات الاستحقاق، فإذا نفاه كفى، وربما اضطر إليه بأن كان اقترضه لكن أداه، أو استبرأ منه، فلا يمكنه الحلف على نفي الاقتراض، ولا يمكنه حين الخصومة أن يقر به; لعجزه عن إثبات البراءة. خلافا للشيخ (5) تمسكا بأنه لم يجب بذلك إلا ويقدر على الحلف به. وتوجه المنع عليه ظاهر.