(ولو منعه عن الاستخلاف حرم) اتفاقا (وكذا لو أطلق) فإن القضاء من مناصب الإمام لا يجوز لغيره التصرف فيه إلا بإذنه. وقد يحتمل الجواز مع الإطلاق; لأنه فوض إليه النظر في المصالح العامة، فله الاستخلاف كالإمام، ولأنه حيث ولاه وثق بنظره. وضعفهما ظاهر.
(وتثبت الولاية بالاستفاضة كما يثبت بها النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق) والرق والولاء، وإنما خصت لكثرة الاستفاضة فيها وعسر إقامة البينة عليها غالبا. وهل يشترط العلم أو متاخمه أو يكفي غلبة الظن؟ أوجه، ويؤيد الأخير قول الصادق (عليه السلام) في خبر يونس عن بعض رجاله: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب (1).
وفي المبسوط ذكر الخلاف في ثبوت الولاية والنسب والموت والملك المطلق بالاستفاضة، وقال: والذي أقوله: إن الاستفاضة إن بلغت إلى حد يوجب العلم فإنه تثبت الولاية بها، وإن لم تبلغ ذلك لم تثبت. ثم ذكر النكاح والوقف والعتق وقال: فالكل على هذين الوجهين: قال قوم: يثبت بالاستفاضة، وقال آخرون: لا يثبت. ويقوى في نفسي في هذه المسائل أنها تثبت بالاستفاضة، وعليه يدل أخبارنا (2).
(ولو لم يستفض) الولاية (سير) الإمام (معه شاهدين) عدلين (على الولاية).
وربما قيل بالمنع، لأن الحجة إنما يقام عند حاكم والحاكم المعزول قد ارتفع حكمه بنصب الحاكم الجديد أو وصول خبره. ودفع بجواز اشتراط عزله بثبوت ولاية الثاني عنده، وبجواز ثبوته عند حاكم غير معزول قريب من محل الولاية.