في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى (1). وقال (عليه السلام) في خبر بريد العجلي في الأمة تزني:
أنها تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن لها زوج (2). وقال الصادق (عليه السلام) في خبر الحسن بن السري: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم، إنما عليهما الضرب خمسين نصف الحد (3). وقد ورد أن الله تعالى رحمه أن يجمع عليه الرق وحد الحر (4). (ولا جز على أحدهما) وإن أملك (ولا تغريب) عندنا، خلافا للشافعي في أحد قوليه (5). وهل يغربان سنة أو نصفها له قولان (6).
ويقتل العبد إذا زنى بذات محرم، أو امرأة أبيه، أو بمستكرهة أو بمسلمة، وهو كافر، كما في النهاية (7) لعموم الأدلة.
(المطلب الثاني في الإحصان) (وإنما يتحقق بأمور سبعة):
(الأول: الوطء) كما في المبسوط (8) والنهاية (9) والسرائر (10) والجامع (11) والغنية (12) والإصباح (13). ويدل عليه نحو صحيح رفاعة سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل زنى قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا (14). وصحيح أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتى