يتوجه على الآمر، لأن الصبي والمجنون كالآلة) أما مع التمييز فلا قطع على الآمر، لخروج الصبي عن الآلية، ولا على المأمور، لعدم التكليف.
[الشرط] (العاشر: أن يأخذه سرا، فلو هتك) الحرز (قهرا ظاهرا وأخذ، لم يقطع) بالإجماع، والنصوص (1) والخروج عن مفهوم السارق.
(وكذا) لا يقطع (المستأمن والمودع لو خان) لعدم الإحراز عنهما.
وكان الأولى بالشروط الأربعة الأخيرة أن تذكر في الركن الثالث، فإنها من خصوصيات الفعل، والشبه أيضا منها ما ينبغي أن تدرج في خصوصيات الفعل، وهي شبهة الإذن في الأخذ من المالك أو الشارع، والشبهة الحاصلة للحاكم في كون فعله سرقة; لادعائه الاتهاب ونحوه.
(الركن الثالث: الفعل) (وهو الإخراج من حرز سرا) بغير إذن من المالك ولا شبهة، وكأنه يفهم من قوله: من حرز، فإن المراد به ما أحرز المال عن مخرجه. وأوجب أحمد القطع على المنتهب والمختلس والخائن في وديعة، أو عارية (2).
(وفيه مطالب) ثلاثة، لاشتمال الإخراج من الحرز على لفظين لابد من تحقيقهما، ثم الإخراج لا يتيسر بدون إبطال الحرز، فلابد من التكلم فيه:
(الأول: الحرز وهو ما يعد في العرف حرزا) أي موضعا حصينا لما أحرز فيه (لعدم تنصيص الشارع عليه، فيحال على العرف) كغيره (وهو) أي الحرز العرفي، أو العرف (متحقق فيما على سارقه خطر، لكونه ملحوظا دائما، أو مقفلا