نوبته فلا شيء له عوضا عما استوفاه إلا بالتراضي.
(ولا) يجب أن (يباع المشترك مع التنازع وعدم إمكان القسمة وانتفاء المهاياة) بل يترك حتى يصطلح الشركاء، لأصلي عدم الوجوب وعدم صحة البيع عليهم. وللعامة وجه بالبيع عليهم (1). وآخر بالإجارة وتوزيع الأجرة عليهم (2).
(ولو ساوى أحد العبدين) المشتركين (ألفا والآخر ستمائة فإن رد آخذ الجيد) على الآخر (مائتين تساويا ولا إجبار) لأحد منهما على هذه القسمة للاشتمال على الرد (ولو انفرد أحدهما بالردي) منهما (وخمس الجيد ليزول الشركة على أحد العبدين استويا لكن الأقرب أنه لا يجبر عليه) وإن قلنا بالإجبار إذا أمكن قسمة الجيد بالتعديل (لأن أصل الشركة) هنا (قائم) فلا قسمة حقيقة ليقال بالإجبار. (ويحتمل أن يكون كقسمة التعديل) فإن قلنا بالإجبار فيها في العبيد قلنا به هنا، لما أنه أيضا قسمة ولكن ناقصة.
(الفصل الرابع في كيفية القسمة) (القسمة قد تكون قسمة إجبار، وقد تكون قسمة تراض، وقد مضى تفسيرهما. وقسمة الإجبار ما يمكن التعديل فيها من غير رد) ولا ضرر (وأقسامها أربعة: أن تتساوى السهام) في المقدار (وتتساوى أجزاء المقسوم) في القيمة (أو تختلفا، أو تختلف السهام وتتساوى قيمة الأجزاء أو بالعكس).
(فالأول: كأرض متساوية الأجزاء في القيمة بين ستة لكل واحد سدسها، وهذه تقسم ستة أجزاء بالمساحة ثم تقرع) إن تعاسروا (بأن يكتب رقاع بعدد السهام متساوية ثم يتخير في إخراج الأسماء على السهام أو بالعكس، فإن أخرج الأسماء على السهام كتب في كل رقعة اسم