في النصف، لأنه الذي اجتمع عليه شاهدان، وهو الأحوط. ويحتمل تقسيم المشهود به بحسب ما في الشاهدين من الحرية، فتسمع في المثال في ثلاثة أرباع.
ويحمل الخبر على انضمام مثله إليه، أو على أنه يثبت نصف الألفين بما فيه من الحرية وما بإزائه من حرية الآخر، وإن كان يثبت ربعهما أيضا بما في الآخر من باقي الحرية. وعلى الثاني يحتمل السماع بإزاء الحرية مطلقا حتى إذا تحرر عشر منه سمعت شهادته في العشر، وإذا تحرر تسعة أعشاره سمعت في تسعة أعشار.
ويحتمل أن لا تسمع ما لم يتحرر ربعه فما زاد ولا تسمع إلا في الربع إلى النصف.
وعلى كل فلابد من قصر السماع على ما تسمع فيه شهادة امرأة واحدة.
(ولو ظهر للحاكم أنه قضى بمن لاتقبل شهادته نقض الحكم) لفساد مبناه، خلافا لأبي حنيفة (1) والشافعي (2) في أحد قوليه وقد مر. فإن كان الحكم بقتل أو جرح وفعل فالدية من بيت المال، وإن كان بمال استوفى فالاستعادة عينا أو عوضا وسيأتي.
(ولو تجدد المانع بعد الحكم لم ينقض) ولو تجدد بعد الأداء قبل الحكم حكم، إلا في حقوق الله، لابتنائها على التخفيف، وسيأتي.
(الفصل الثاني في العدد والذكورة) وهما صفتان لابد منهما لا في كل شهادة (و) ذلك أنه (لا يثبت بشهادة الواحد شيء سوى هلال رمضان خاصة على رأي ضعيف) وهو رأي سلار (3) اعتمادا على ما يدل عليه. (و) لكن (يثبت بشهادة المرأة الواحدة) بالاستهلال (ربع ميراث المستهل وربع الوصية) كما سيأتي فلم يعتبر فيهما عدد ولا ذكورة.
ثم العدد يختلف باختلاف الحقوق (و) التفصيل ما نقول (4): (الشهادات قسمان):