الاحتياط وأخرى على أنها تبرز للشهود المعروفين لها (1).
(وإذا قامت البينة على عينها، وزعمت أنها بنت زيد لم يسجل القاضي على بنت زيد إلا أن تقوم البينة بالنسب).
(وإما السماع خاصة وذلك فيما يثبت بالاستفاضة) وهو ما يكثر فيه الاستفاضة، ولا يستفيض غالبا إلا مطابقا للواقع، ويتعسر أو يتعذر فيه المشاهدة، فلو لم يكتف بالسماع لتأدي إلى البطلان (وهو) كما في الكتاب والمبسوط (2) والوسيلة (3) والجامع (4) والإرشاد (5) والتلخيص (6) سبعة:
الأول: (النسب) فإذا استفاض أن فلانا ابن فلان أو فلانا جده أو أنه من قبيلة بني فلان جازت الشهادة عليه، لأنه لا مدخل للمشاهدة فيه خصوصا بالنسبة إلى القبيلة وما يعلو من الأجداد، ولا يستفيض غالبا إلا إذا كان حقا، وفي النسبة إلى الأم وجه باعتبار المشاهدة للإمكان.
(و) الثاني: (الموت) لأنه مستفيض كثيرا ولا تستفيض غالبا إلا حقا كالنسب، وله أسباب كثيرة ومختلفة، منها ظاهرة ومنها خفية، وكثيرا ما تعسر فيه المشاهدة وربما اعتبر فيه المشاهدة لإمكانها.
(و) الثالث: (الملك المطلق) لاختلاف أسبابه واختفائها على تطاول الأزمنة، وإنما تتعلق المشاهدة بأسبابها فلو اعتبرت تأدى إلى الزوال، ولاستفاضته كثيرا، وإنما يستفيض حقا غالبا.
(و) الرابع: (الوقف) لاستفاضته كثيرا، وإنما يستفيض غالبا حقا، ولتأبيده مع فناء من شهد الوقف فلو لم يعتبر الاستفاضة بطلت الوقوف. وأما الشهادة على