(وينجس رجيع المأكولة) كسائر المحرمات، وربما يرشد إليه ما ورد (1) من أنه لا ينتفع به (2).
(ويحرم استعمال جلدها بعد الذبح، فيما يستعمل فيه جلد غير مأكولة اللحم على إشكال): من الأصل، ومن كونه من الانتفاع المنفي، ووجوب إحراقه مع الجلد، وهو ممنوع (3).
(ويثبت الفعل بشهادة عدلين) وكلام المبسوط (4) ربما يعطي اشتراط أربعة رجال، أو ثلاثة مع امرأتين (أو الإقرار مرة على رأي) وفاقا للمشهور، وعملا بالعمومات. وخلافا لابني حمزة (5) وإدريس (6) فاشترطا الإقرار مرتين.
ويظهر من المختلف (7) ولم يعرف له مستندا.
(ولا يقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات) للأصل، والشبهة، والعموم.
(والإقرار يثبت به) كل ما على المقر من (التعزير والذبح والإحراق، أو البيع في غير البلد إن كانت الدابة له، وإلا يثبت التعزير خاصة).
(ولو تكرر الفعل والتعزير ثلاثا قتل في الرابعة) وقيل: في الثالثة (8) كما مر. وقد سمعت ورود القتل هنا بخصوصه.
(خاتمة) (من استمنى بيده) أو عضو آخر من أعضائه، فعل كبيرة، فعن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم،