علي بن حسان وعلي بن أسباط وغيره عن الباقر (عليه السلام) قال له (عليه السلام): إن الناس يزعمون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكتب ولم يقرأ، فقال: كذبوا لعنهم الله أنى يكون ذلك؟ وقد قال الله عز وجل: " هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة " فكيف يعلمهم الكتاب والحكمة وليس يحسن أن يقرأ أو يكتب؟! قال: فلم سمي النبي الأمي؟ قال: نسب إلى مكة وذلك قول الله عز وجل: " لتنذر ام القرى ومن حولها " فأم القرى مكة، فقيل أمي لذلك (1).
وأما الثاني فلاختصاصه (صلى الله عليه وآله وسلم) بالعصمة والوحي المغنيين عن الكتابة، ومن اضطرار القاضي إلى ضبط أمور لا ينضبط لغير النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا بالكتابة.
(وكذا) في اشتراط (البصر) إشكال: من افتقاره إلى التمييز بين الخصوم ولا يتيسر غالبا بدونه، ونفوذ شهادته في كل شيء مع أنها لا ينفذ من الأعمى غالبا.
ومن الأصل وإمكان التمييز ولو ببينة، وعمى شعيب ويعقوب (عليهما السلام). وهو بعد التسليم لا يجدي، لنبوت هما. (والأقرب اشتراطها) وفاقا للشيخ (2) وابني سعيد (3).
(و) الأقرب (اشتراط الحرية) وفاقا للشيخ (4) لأن العبد مقهور مأمور لا يصلح للولاية. خلافا للمحقق (5) للعموم، والأصل.
(و) الأقرب اشتراط (السلامة من الخرس) إذ لا طريق إلى معرفة حكم الأخرس إلا بالإشارة، وهي إنما يورث الظن فلا يجوز الشهادة بحكمه، إذ لا شهادة إلا عن علم، فيؤدي إلى جهل المتخاصمين بالحكم غالبا. ويحتمل العدم للأصل والعموم وإمكان الكتابة وفهم الإشارة.
و (لا) يشترط السلامة من (الصمم) فإنه لعلمه وعدالته لا يحكم إلا إذا علم بالحال، مع الأصل والعموم. وفي الإيضاح لو امتنع سماعه لم يصح توليته