عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب، فقال: صاحب البيت أعطانيها، قال:
يدرأ عنه القطع، إلا أن تقوم عليه البينة، فإن قامت عليه البينة قطع (1).
وقال الصدوق: إذا دخل السارق بيت رجل فجمع الثياب، فيؤخذ في الدار ومعه المتاع، فيقول: دفعه إلي رب الدار، فليس عليه قطع، فإذا خرج بالمتاع من باب الدار فعليه القطع، أو يجيء بالمخرج منه (2).
وظاهره الفرق بين الإخراج وعدمه مع ادعاء دفع المالك إليه، وأنه يدرأ عنه بمجرد الدعوى إذا لم يخرج، بخلاف ما إذا أخرج، ولا وجه له. ولعله لم يرده.
(والقول: قول صاحب المنزل، مع يمينه في) ثبوت (المال) له (لا القطع) فإن يمينه لا تدفع الشبهة.
(وكذا لو قال: المال لي، وأنكر صاحب المنزل، حلف صاحب المنزل) وثبت المال له (ولا قطع) ونسبة الإنكار والحلف إليه، بناءا على أنه ذو اليد، لكونه ذا المنزل، وثبوت الأخذ منه.
[الشرط] (السابع: إخراج النصاب من الحرز) اتفاقا (فلو نقب) الحرز (وأخذ النصاب) فأخذ قبل إخراجه لم يقطع، كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار: لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت، ويكون فيها ما يجب فيه القطع (3). وفي خبر السكوني: في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد، قال: ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار (4).
وكذا إذا أخذه (ثم أحدث فيه ما ينقصه عنه قبل الإخراج ثم أخرجه، كأن يخرق الثوب، أو يذبح الشاة فلا قطع).