(السادس: طهارة المولد) (فلا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا) وفاقا للخلاف (1) والانتصار (2) والغنية (3) والسرائر (4) والشرائع (5) والنافع (6) وغيرها، وحكي الإجماع عليه في الثلاثة الأول. ويدل عليه مع ذلك أخبار:
كقول الصادق (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم: لا يجوز شهادة ولد الزنا (7).
وقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا، لأنه لا يجوز شهادته، ولا يؤم الناس (8).
وخبر أبي بصير سأله (عليه السلام) عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ قال: لا، قال: إن الحكم يزعم أنها تجوز، فقال (عليه السلام): اللهم لا تغفر ذنبه (9).
واستدل عليه في السرائر بأنه كافر بالإجماع (10).
وفي الانتصار بالإجماع على أنه لا يكون نجيبا ولا مرضيا عند الله، قال:
ومعنى ذلك: أن الله قد علم فيمن خلق من نطفة زنا أن لا يختار هو الخير والصلاح، قال: فإذا علمنا بدليل قاطع عدم نجابة ولد الزنا وعدالته وشهد وهو مظهر للعدالة مع غيره لم يلتفت إلى ظاهره المقتضي لظن العدالة به ونحن قاطعون على خبث باطنه وقبح سريرته، فلا تقبل شهادته، لأنه عندنا غير عدل ولا مرضي (11).
واستدل عليه أبو علي بقوله (صلى الله عليه وآله): إنه شر الثلاثة، قال: ولا خلاف أن الاثنين غير مقبول شهادتهما وهو شرهم فهو أيضا غير مقبول شهادته، ولأنه شرهم تقبل