ربما تجري مع البينة - خصوصا وفي الانتصار (1) والمبسوط: أنه لا خلاف في الحكم بالعلم في الجرح والتعديل (2) - والتزكية لازمة بتولي القضاء وبالجرح أو التعديل بالعلم.
وفي المبسوط: والذي يقتضيه مذهبنا ورواياتنا أن للإمام أن يحكم بعلمه، وأما من عداه من الحكام فالأظهر أن لهم أن يحكموا بعلمهم، وقد روي أنه ليس له أن يحكم بعلمه لما فيه من التهمة (3).
وجوز ابن حمزة: الحكم بالعلم في حقوق الناس دون حقوق الله (4) لابتنائها على المسامحة والرخصة والستر.
وفي حدود النهاية: إذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر كان عليه أن يقيم الحد، ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البينة والإقرار، وليس ذلك لغيره، بل هو مخصوص به، وغيره وإن شاهد يحتاج إلى أن تقوم بينة أو إقرار من الفاعل (5).
وعن أبي علي في الأحمدي: الحكم في حدود الله دون حقوق الناس (6).
(ولا يشترط في حكمه) بعلمه (حضور شاهد) للحق (يشهد الحكم) أي يحضره، كما قال الحسن بن حي: إنه إن علم قبل القضاء لا يقضي في حقوق الناس إلا بعد الاستحلاف، وفي الحدود: إن علم بعد القضاء فلا يقضي حتى يشهد معه في الزنا ثلاثة، وفي غيره واحد. وقال الأوزاعي: إنه يشهد معه رجل آخر في القذف حتى يحده. وقال ليث: لا يحكم في حقوق الناس حتى يشهد معه آخر.
وقال ابن أبي ليلى: من أقر عند القاضي بدين في مجلس الحكم فالقاضي لا ينفذ ذلك حتى يشهد معه آخر (7). (لكن يستحب) دفعا للتهمة.