الفعل منها ومن الزاني بها. وقد ورد تعليل اعتبار الأربعة في الزنا بأنه فعل فاعلين، فاعتبر لكل شاهدان، فلما فقدت العلة هنا فقد المعلول. وهذا الوجه مما ذكره المفيد (1).
وفيه: أن الخبر المعلل مع ضعفه منقوض بما إذا كان أحد الطرفين مجنونا أو صبيا أو مجبورا أو نائما أو نحوه، ومدفوع بسماع شهادة اثنين على ألف وأكثر.
(والإقرار تابع) فمن اعتبر أربع شهادات اعتبر الإقرار أربعا، ومن اكتفى باثنين اكتفى به مرتين.
(وهل تقبل فيه شهادة النساء) مع الرجال (كالزنا بالحية؟ إشكال):
من ابتناء الحدود على التخفيف وأن الأصل والنص (2) والفتوى عدم قبول شهادتهن في الحدود خرج الزنا بالحية بالنص والإجماع، ومن كونه زنا أو أضعف منه إن ثبت بشاهدين.
(ومن لاط بميت فهو كمن لاط بحي، سواء في الحد، لكن إن وجب الجلد هنا) لعدم الإيقاب (زيد في العقوبة) كما نبه عليه ما تقدم. ويحتمل عموم التغليظ لما مر.
(المطلب الثاني في وطء البهائم) (إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة) كان عليه التعزير في المشهور; للأصل، والأخبار، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضيل وربعي: ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا (3) ويؤيده أن ليس للبهيمة حرمة كحرمة الناس، ولا وطؤها يعرضها للولادة من زنا. وفي خبر إسحاق بن عمار عن الكاظم (عليه السلام) أنه يضرب خمسة وعشرين سوطا (4).