(الأول: الموجب) لحد الزنا وهو حقيقته بإضافة شرط وجوب الحد وهو التكليف (وهو إيلاج الإنسان) الذكر (ذكره) وكأنه اكتفى به عن وصف الذكر بناء على أن ما للخنثى ليس بذكر (حتى تغيب الحشفة) أو قدرها مع فقدها، أو الباقي بكماله على وجهين (عالما بالتحريم مختارا بالغا عاقلا في فرج امرأة قبل أو دبر) كما نص عليه ابن إدريس (1) والمحقق (2).
وقال ابن حمزة: في الوطء في دبر المرأة قولان: أحدهما أن يكون زنا وهو الأثبت والثاني: أن يكون لواطا (3). قال في المختلف: والمشهور هو الأول فيتعين المصير إليه (4).
قلت: وربما كان مراد الشيخين حيث قالا: إنه في الفرج خاصة تخصيصه بالقبل (5).
(مع تحريمها عليه) أصالة لا لحيض ونحوه، أي (من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك) ولا شبهة ملك، فهو تفسير للتحريم. أو المراد بالتحريم ما يعم العرضي وهذا قيد يخرجه. أو المراد به ما يعم المستمر إلى الإيلاج وغيره وهذا قيد يخرج غيره، أو المراد بالعقد ما يعم صورته عند من يستحل به، وبشبهته اشتباهها بالزوجة وبالملك ما يعم الزائل بعد التملك.
(فلو تزوج امرأة محرمة) عليه (كأمه ومرضعته وزوجة الغير وغيرهن فإن اعتقده) أي العقد عقدا صحيحا (شبهة) عليه ف " شبهة " مفعول لأجله، ويجوز كونه مفعولا ثانيا أي اعتقده شبهة عقد يحل بها الوطء كما زعمه أبو حنيفة (6) (و) بالجملة: (جهل التحريم فلا حد) للشبهة (وإلا وجب