(الفصل السابع في الرجوع) (ومطالبه ثلاثة):
(الأول في الرجوع في العقوبات) (إذا رجع الشاهد في العقوبة قبل القضاء منع من القضاء) اتفاقا للشبهة (ولو كانوا قد شهدوا بالزنا) أو نحوه (حدوا للقذف. وإن قالوا) كنا (غلطنا فالأقرب سقوط الحد) للشبهة، خلافا للمبسوط (1) والجواهر (2) لصدق القذف وهتك العرض، ويؤيده ما سيأتي من مرسل ابن محبوب عن الصادق (عليه السلام) (3) وهو خيرة التحرير (4).
(ولو لم يصرح بالرجوع، بل قال للحاكم: توقف في الحكم ثم قال له:
احكم فالأقرب جواز الحكم ما لم يحصل للحاكم ريبة) لتحقق الشرط وانتفاء المانع، فإن الأمر بالتوقف لا يصلح مانعا. ويحتمل العدم لأن ظاهره التوقف في الشهادة وهو يحدث الريبة والتهمة فيها.
(و) على المختار (هل يجب) في الحكم (الإعادة) للشهادة؟
(إشكال): من حصول الأداء الصحيح من أهله والأصل وقد زال التوقف بعد طروه، ومن إبطال التوقف له، لأنه تشكيك في الشهادة وهو خيرة التحرير (5) وهو ممنوع فإن صريح قوله إنما هو التوقف في الحكم لا الشهادة، وبعد التسليم فقوله بعده: " احكم " بمنزلة الإعادة.
(ولو رجع بعد الحكم) قبل الاستيفاء (فالأقرب) المشهور (عدم الاستيفاء في حقه تعالى) من الحدود لابتنائه على التخفيف واندرائه بالشبهة، ويحتمل الاستيفاء ولزوم ما يلزم الرجوع بعد الاستيفاء، لأنه حكم شرعي صحيح