لا من الوارث) لأنه مع الديان بمنزلة ورثة حلفه بعضهم دون بعض (فإن حلف الوارث بعد ذلك) ثبت الدين، و (كان للديان الأخذ من الوارث إن أخذ.
وهل يأخذون من الغريم إشكال): من أنه لما حلف لهم سقط حقهم; لقوله (عليه السلام):
من حلف له فليرض (1). ومن أنه من التركة. وهو الأقوى.
(الفصل الثالث المحلوف عليه) (وإنما يحلف على البت في فعل نفسه و) فعل (غيره ونفي فعل نفسه) لإمكان العلم بها. (أما نفي فعل غيره فيحلف) فيه (على عدم العلم) لامتناع العلم غالبا. ولا بأس بالحلف على البت إذا علم العدم، لانحصار المدعي في زمان، ومع ذلك يكفي على عدم العلم.
وعن ابن أبي ليلى: أن الكل على البت (2). وعن الشعبي والنخعي: أن الكل على نفي العلم (3).
(والضابط: أن اليمين على العلم دائما) بمعنى أنه لا يحلف إلا على ما يعلمه، وهو إما الفعل أو انتفاؤه عن نفسه أو انتفاء العلم بفعل غيره، فهو ضابط كلي لا يفتقر إلى استثناء كما في المبسوط وغيره من قولهم: إن اليمين على البت إلا إذا كانت على نفي فعل الغير (4).
(ولا يجوز) عندنا (أن يحلف مع الظن الغالب، فلا يحل له اليمين البت بظن يحصل من قول عدل) أو عدلين (أو خط، أو قرينة حال من نكول خصم وغيره). ومن العامة من اكتفى به (5).
وإذا عرفت الفرق بين فعله وفعل غيره (فلو ادعي عليه بإيداع أو ابتياع