(المقصد السادس) (في القسمة) وذكرها في القضاء لأنها ينشأ من نزاع المتشاركين، ولأنه لابد للقاضي من قسام (وفيه فصول) خمسة:
(الأول في حقيقة القسمة) (القسمة تمييز أحد النصيبين) أو الأنصباء (عن الآخر وإفراد الحق عن غيره) وهي مشروعة بالنصوص والإجماع. (وليست بيعا) عندنا، خلافا لبعض العامة (1) (وإن تضمنت ردا) خلافا لآخرين منهم (2). ومنهم من نفى فيه الخلاف في أنه بيع (3) (فيجوز قسمة الثمار خرصا، والمكيل وزنا، وبالعكس. ولا تصح إلا باتفاق الشركاء) مع الضرر، وإلا فبإذن من يريد القسمة منهم، أو يكون هو الذي يفرز نصيبه.
(وإذا سأل الشركاء) في الظاهر (من الحاكم القسمة أجابهم) إليها (وإن لم يثبت عنده الملك لهم) إذا لم يظهر لهم حينئذ منازع (على رأي) وفاقا للشيخ (4) والمحقق (5) وظاهر الخلاف (6) الاتفاق عليه، وذلك، لأن ظاهر اليد الملك ولا منازع،