حقه (1). ولعله إشارة إلى ما ذكرنا من التورية.
وعن داود بن الحصين أنه سمعه يقول: إذا شهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها بما استطعت حتى يصح الشيء لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحق، فلا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق، فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق، وبالشاهد يوجب الحق، وبالشاهد يعطى، وإن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة بما يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق، مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله (2).
(ولا يثبت) ما يثبت بالنساء منفردات (في) شهادة (الخنثى المشكل بأقل من أربع) لاحتمال الأنوثة، فإن كان المشهود به وصية أو استهلالا ثبت الربع بواحدة، وهكذا كالمرأة إن قلنا: إن الرجل كالمرأة الواحدة، وإلا لم يثبت شيء منهما إلا بأربع خناثي.
وإذا اجتمع في الشيء حقان مختلفان فيما يثبتان به كان لكل حكمه (فلو (3) شهد على السرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع).
(ولو علق العتق بالنذر على الولادة) أي نذر: إن ولدت أمته أعتقها أو ولدها أو غيرهما (فشهد أربع نساء بها) أي بالولادة (تثبت) أي الولادة (ولم يقع النذر) قال في التحرير: ولو شهد رجل وامرأتان بالنكاح فإن قبلنا فيه شهادة الواحد والمرأتين فلا بحث وإلا ثبت المهر دون النكاح (4) انتهى. وفيه بعد للتنافي.
(الفصل الثالث في مستند علم الشاهد) (وضابطه العلم القطعي) إلا فيما لا يمكن فيه تحصيله ولا