(ولا حد على المكره على القذف، ولا الغافل، ولا الساهي، والنائم، والمغمى عليه. وفي السكران إشكال): من أنه كالمغمى عليه والأصل والابتناء على التخفيف، ومن إجراء العقوبات عليه كما يجري على الصاحي وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في علة حد شارب الخمر ثمانين أنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفتري ثمانون (1) وهو أقوى (فإن لم نوجب) حده (فالتعزير) إذ لا يقصر عن الصبي.
(المطلب الثالث المقذوف) (وشرطه) في وجوب الحد على القاذف (الإحصان، وانتفاء الأبوة) عن القاذف، وكان الأولى البنوة (و) انتفاء (التقاذف).
(فالإحصان) مشترك بين معان، منها: التزويج، كما في قوله تعالى:
" والمحصنات من النساء " (2). ومنها: الإسلام; كما في قوله تعالى: " فإذا أحصن " (3) عن ابن مسعود (4) إحصانها إسلامها. ومنها: الحرية; كما في قوله تعالى: " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات " (5). و (يراد به هنا البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والإسلام، والعفة).
(ويجب به) أي بقذف من استجمع هذه الشرائط (الحد كملا) إذا استجمع القاذف ما اشترط فيه.
(ولو فقد أحدها أو الجميع; فالتعزير، سواء كان القاذف مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا) ويدل عليه مع الأصل والإجماع، الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق: لا حد لمن لا حد عليه (6). وكذا في حسن فضيل (7). وفي خبر أبي