محسن، وقد مر أن ظاهر الحلبي (1) الضمان في ماله.
(ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحد) عليها، أو لأنها ذكرت بسوء فأنفذ لإحضارها (فأسقطت خوفا، فدية الجنين في بيت المال) لذلك.
(وقيل) في السرائر: (على عاقلة الإمام و) دليله أنها (هي قضية عمر مع علي (عليه السلام)) وهي أنه كان بعث إلى حامل فأجهضت، فاستفتى جماعة من الصحابة فأخطأوا، فاستفتاه (عليه السلام) فأفتاه أن الدية على عاقلته، فقال: أنت والله نصحتني من بينهم، والله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي، ففعل (عليه السلام) (2). والجواب: إنه لم يكن حاكما شرعا.
(ولو ضرب الحداد أزيد من الواجب بإذن الحاكم) في الزائد (غلطا) منه في الحساب (أو سهوا) في الحد، كأن غفل أنه حد الشرب مثلا، فزعم أنه حد الزنا (ولم يعلم الحداد) أنه زائد (فمات، فعلى بيت المال نصف الدية) لأن الموت حصل بالحد مع ما زاد، فاجتمع فيه سببان، وإنما يضمن الدية لأحدهما، وهو من خطأ القاضي.
(ولو كان) أمر الحاكم بالزيادة (عمدا) منه، لا لتغليظ في العقوبة لمكان أو زمان أو نحوهما، ولا قصد القتل بها، ولا كانت مما يقتل عادة (ضمن الحاكم النصف في ماله) لأنه شبيه عمد منه.
وإن تعمد الحداد أيضا كان الضمان عليه في ماله، لأن المباشر أقوى.
(ولو أمره بالحد فزاد الحداد عمدا، فمات، فالنصف على الحداد) في ماله.
(ولو طلب الولي القصاص) مع تعمده وقصده القتل، أو كونه مما يقتل عادة (فله ذلك مع دفع النصف) من الدية إليه. وكذا إذا تعمد الزيادة.
(ولو زاد) الحداد (سهوا، فالنصف على العاقلة).