على إقامة البينة به ممن كان مقبول الشهادة راتبا لها دون غيرهم. فأما إن رتب قوما قد عرف عدالتهم وسكن إليهم، يسمع قولهم ويقبل شهادتهم، فإذا شهد بالحق عنده غيرهم بحث عنهم، فإذا زكوا حكم بذلك، فلا بأس به (1) انتهى.
والحق أن ما تضمنه هذا الكلام من قهر الناس على أن لا يحملوا الشهادة سوى من عينهم لها، أو عدم سماع شهادة غيرهم من العدول، مع معرفته باجتماع شروط القبول أو تمكنه من المعرفة، فلا شبهة في حرمته، وإنما المكروه أن يرتب قوما لتحمل الشهادة من غير قهر ولا رد لشهادة غيرهم.
(الفصل الثاني في التسوية) (ويجب على الحاكم التسوية بين الخصمين إن تساويا في الإسلام والكفر، في القيام والنظر وجواب السلام وأنواع الإكرام والجلوس والإنصات والعدل في الحكم) لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ولا يرفعن صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر (2). وقول علي (عليه السلام) لشريح: ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك، حتى لا يطمع قريبك في حيفك، ولا ييأس عدوك من عدلك (3).
والوجوب صريحه هنا وفي سائر كتبه (4) والأكثر.
ونص في المختلف على الاستحباب (5) وفاقا للسرائر (6) استضعافا لدليل الوجوب سندا ودلالة مع الأصل.
(و) لا يجب التسوية ولا يستحب مع الاختلاف في الإسلام والكفر بل (له