(وفي) إقامة (الزوج الحر أو العبد) عليها (اشكال): من عموم النص والفتوى، ومن أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه. وقد مر الإشكال في خصوص العبد.
(الفصل الرابع في اللواحق) (يسقط الحد بادعاء الزوجية) ولو كان من أحدهما وأنكر الآخر (ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا) للشبهة الدارئة. (وكذا) يسقط (بدعوى شبهة، و) إنما (يصدق) في كل منهما (مع الاحتمال) وانتفاء البينة بخلافه.
(ولو زنى المجنون بعاقلة قيل) في المقنع (1) والمقنعة (2) والنهاية (3) والجامع (4) (وجب الجلد أو الرجم مع الإحصان، وليس بجيد) وقد مضى الكلام فيه.
(أما المرأة فيسقط عنها الحد إذا زنت مجنونة إجماعا وإن كانت محصنة وإن زنى بها البالغ العاقل) لما مر من الفرق بأنها تؤتى وهو يأتي.
(ولو زنى أحدهما عاقلا ثم جن، لم يسقط) عنه (الحد بل يحد حالة الجنون) قتلا كان الحد أو غيره، كانت له حالة إفاقة أو لا، للأصل، وصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل وجب عليه حد، فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله، أقيم الحد كائنا ما كان (5). وقد يحتمل انتظار الإفاقة إن كانت، وكان الحد جلدا. وربما احتمل السقوط مطلقا إن لم تكن له حالة إفاقة; لعموم رفع القلم عنه (6) وما مر من قول علي (عليه السلام): لا حد على المجنون حتى يفيق (7). وربما احتمل السقوط إن لم يحس بالألم، أو كان بحيث لا ينزجر به.