لقوله (عليه السلام): إذا زنت أمة أحدكم فليحدها، فكان هذا كل الواجب (1).
وزاد غيره أنها لو غربت فإما مع محرم أو زوج ولا تزر وازرة وزر أخرى، أولا ولا يجوز، لقوله (عليه السلام): لا يحل لامرأة أن تسافر من غير ذي محرم (2) ولأن الشهوة غالبة فيهن والغالب أن انزجارهن عن الزنا لاستحيائهن من الأقارب والمعارف، ووجوب الحفاظ لهن عن الرجال، وبالتغريب يخرجن من أيدي الحفاظ ويقل حياؤهن لبعدهن من أقاربهن ومعارفهن، وربما اشتد فقرهن فيصير مجموع ذلك سببا لانفتاح هذه الفاحشة العظيمة عليهن، وربما يقهرن عليه إذا بعدن من الأقارب والمعارف.
وخلافا للحسن (3) لما مر من حسن محمد بن قيس (4). وليس نصا في نفيها لجواز أن يراد أنه (عليه السلام) قضى فيما إذا زنى بكر ببكرة يجلد مائة ونفي سنة إلى غير مصرهما أي المصر الذي زنيا فيه وهو ليس صريحا في نفيهما، فيجوز اختصاصه به.
(ولو كانت محصنة رجمت) بعد الجلد أولا.
(الخامس) من الأقسام (جلد مائة لا غير وهو حد غير المحصن ومن لم يكن قد أملك) من عطف صفة على اخرى أي غير المحصنين غير مملكين (من البالغين) العقلاء (الأحرار، وحد المرأة الحرة غير المحصنة وإن كانت مملكة) إلا على قول الحسن (وحد الرجل المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة، والمحصنة إذا زنى بها طفل) كما عرفت جميع ذلك. (ولو زنى بها مجنون رجمت) وقد مر الخلاف فيه وفيما قبله.
(السادس: خمسون جلدة، وهو حد المملوك البالغ) العاقل (سواء كان محصنا أو غير محصن، ذكرا كان أو أنثى) شيخا كان أو شابا، مسلما أو كافرا، كما في حسن محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)