(ويجوز للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي ومترجمه والكيال والوزان) لبيت المال (ومعلم القرآن والآداب وصاحب الديوان) للقاضي (ووالي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال، لأن) بيت المال معد للمصالح و (ذلك كله من المصالح) وإن لم يجز لبعضهم أخذ الأجرة كما في المستأجر.
(خاتمة):
(شرائط الاجتهاد المبيحة للقضاء والإفتاء) الكائنة (في العلم) ويمكن التعلق بالإفتاء (معرفة تسعة أشياء: الكتاب والسنة والإجماع والخلاف) أي معرفة أن المسألة مجمع عليه أو مختلف فيها لئلا يقضي أو يفتي بخلاف الإجماع (وأدلة العقل) التي هي حجج شرعية عندنا (من الاستصحاب و) منه (البراءة الأصلية وغيرهما) كالإباحة الأصلية، والتأسي، والدوران إن اعتمد عليه، والاحتياط، والتحرز عن الدور، والقياس مع الاشتراك في العلة المنصوصة، ومفهومي الموافقة والمخالفة، ونحو ذلك (ولسان العرب) وهو العمدة في معرفة الكتاب والسنة (وأصول العقائد) بالبراهين العقلية فيما يتم عليه، وإلا فبالسمع كالمعاد وما يتعلق به (وأصول الفقه) وهي طرق الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع وأدلة العقل (وشرائط البرهان) التي يتضمنها المنطق.
(أما الكتاب فيحتاج) معرفته (إلى معرفة عشرة أشياء: العام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والمجمل والمبين) ويدخل فيها الظاهر والمؤول. وكل منها في الأمر والنهي وغيرهما، وتشتمل الكل قضية الألفاظ وكيفية الدلالات (والناسخ والمنسوخ) كل ذلك (في الآيات المتعلقة بالأحكام، وهي نحو خمسمائة آية. ولا يلزمه معرفة جميع آيات القرآن العزيز) والاجتهاد في مضامينها ولا حفظ تلك الخمسمائة آية، بل استحضارها متى شاء ولو بالرجوع إلى أصل يتضمنها.