حتى تبرز وتثبتها بعينها؟ فوقع (عليه السلام) تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله (1).
(وللحاكم تعزير من يمتنع من الحضور والتوكيل) لا لعذر، فإنه معصية (فإن اختفى نادى) مناديه (على بابه ثلاثة أيام أنه إن لم يحضر سمر بابه وختم عليه) وجمع أهل محلته وأشهدهم على أعدائه (2). فإن لم يحضر وسأل المدعي ختم بابه ختمها (فإن لم يحضر بعد الختم، بعث الحاكم من ينادى: إن لم يحضر أقام عنه وكيلا وحكم عليه، فإن لم يحضر فعل ذلك وحكم عليه) إن ثبت عليه شيء. (وله أن يحكم عليه حال الغيبة ابتداء) كما اختاره الشيخ (3) وسيأتي الخلاف.
(ولو استعدى على الحاكم المعزول فالأولى للحاكم مطالبته بتحرير الدعوى، صونا للقاضي عن الامتهان، فإذا حررها أحضره) كغيره (سواء ادعى) عليه (بمال أو بجور في حكم أو رشوة). وللعامة (4) قول بأنه إن ادعى الجور لم يحضره ما لم يكن له بينة على أنه حكم عليه حكما، لأنه لا يكاد يحكم إلا وعنده قوم (وسواء كان مع المدعي بينة أو لا) فإنه ربما اعترف إذا حضر. وقيل: في دعوى الجور لم يحضره ما لم يكن له بينة، لأنه أمين الشرع وظاهر أحكامه العدل (5).
(ولو ادعى على شاهدين بأنهما شهدا عليه بزور) فأتلفا عليه بذلك كذا (أحضرهما، فإن اعترفا غرمهما، وإلا طالب المدعي بالبينة على اعترافهما، فإن فقدها ففي توجه اليمين عليهما إشكال، أقربه ذلك) لإنكارهما وعلى المنكر اليمين، ولأنه في المعنى دعوى مال أتلفاه، ولأنهما لو أقرا غرما وكل موضع يوجب فيه الإقرار الغرم يوجب فيه الإنكار اليمين. ومن