(قبل الحول طرد) لوجوب النفي سنة.
(وكذا لو غرب المستوطن) في بلد الفاحشة (عن بلده ثم عاد قبل الحول) طرد (ولا تحتسب له المدة الماضية) قبل العود، بل لابد من مضي سنة من الطرد; لتبادر الاتصال عن التغريب والنفي سنة، إذ لا يقال: لمن سافر أياما ثم رجع ثم سافر وهكذا إلى أن كمل له سنة في غير بلده: اغترب سنة، ولاحتمال كون الحكمة البعد عن مكان الفتنة والمزني بها، ويناسبه اتصال الزمان وطول العهد.
وحكم في التحرير (1) بالبناء; للأصل والإطلاقات وتحقق العقوبة.
(ولا يقتل المرجوم بالسيف) فلم نؤمر به، ولا جعل ذلك كفارة لذنبه (بل ينكل) أي يفعل به ما يزجر الغير ويدفعه عن مثل فعله (بالرجم) وهو الرمي بالرجام أي الحجارة (لا بصخرة تذفف) عليه، أي يجهزه ويقتله; لخروجه عن معنى الرجم.
(ولا) يرجم (بحصى) صغار جدا (يعذب) بطول الضرب مع بقاء الحياة (بل بحجارة معتدلة) وعليها يحمل ما في الأخبار (2) من الأحجار الصغار.
(المطلب الرابع في المستوفي) (وهو الإمام مطلقا) أي أذن له غيره أو لا، كانت له على المحدود ولاية غير ولاية الإمامة من أبوة أو زوجية أو سيادة أو لا، أو كان أصلا في الإمامة أو فرعا من فقهاء الإمامية الجامعين لشرائط القضاء. وعلى الأول يدخلون في من يأمره الإمام.
ويحتمل أن يكون قوله: " سواء كان الزاني " إلى آخر الكلام تفسير الإطلاق.
ويحتمل أن يكون الإطلاق بمعنى عموم الإمامة، فكأنه قال: وهو الإمام المطلق، أي العام إمامته، أي الإمام الأصل، فالفقهاء يدخلون في من يأمره الإمام.