أهلها، فتشمله العمومات، وهو خيرة المحقق (1).
ويحتمل العدم، لاشتراط الشوكة، ومنع كفايتها بزعمه وصدق المحارب عليه، مع التقييد في الآية (2) بالسعي في الفساد.
(ولا يشترط السلاح، بل لو اقتصر في الإخافة على الحجر والعصا، فهو قاطع طريق) لعموم الآية. وإطلاق السلاح في الأخبار والفتاوى مبني على الغالب على أن السلاح بالحديد، كما في العين (3) ونحوه ممنوع، بل الحق ما صرح به الأكثر من أنه كل ما يقاتل به. وعن أبي حنيفة (4) اشتراط شهر السلاح من الحديد، ويظهر احتماله من التحرير (5).
(وإنما يتحقق لو قصدوا) أخذ البلاد أو الحصون، أو أسر الناس واستعبادهم، أو سبي النساء والذراري، أو القتل و (أخذ المال قهرا مجاهرة، فإن أخذوه بالخفية فهم سارقون، وإن أخذوه اختطافا وهربوا فهم منتهبون) وإن خرجوا أو قتلوا حين اختطفوا، وعلى التقديرين (لا قطع عليهم) كما يقطع المحارب أو السارق، لأن شيئا منهما لا يصدق عليهم.
(ولا يثبت قطع الطريق) إلا لمن وجد منه المحاربة لا (للطليع) وهو المترقب للمارة ليخبر من يقطع الطريق عليهم، ولمن يخاف عليه منه ليحذره (ولا للردء) وهو المعين لضبط الأموال ونحوه، للأصل، والاحتياط، والخروج عن النصوص، خلافا لأبي حنيفة (6) فسوى بين المباشر وغيره.
(وتثبت) المحاربة (بشهادة عدلين، أو الإقرار مرة) للعمومات لكنه ينافي ما أسلفنا حكايته عن المراسم والمختلف: أن كل حد يثبت بشهادة عدلين يعتبر فيه الإقرار مرتين.