وقصره) وحكى هذا في الشرائع قولا (1) وحد المدة بعض العامة بستة أشهر (2).
(فإن ارتاب الحاكم بعد التزكية لتوهمه غلط الشاهد) خصوصا إذا انفرد بتسامع الفسق (فليبحث) وليفرق بين المزكيين (وليسأل الشاهد) بالعدالة (على التفصيل فربما اختلف كلامه) بنفسه أو مع الآخر فيتضح الغلط ونحوه، فإذا اتفقا في الجواب أو الإعراض عن التفصيل ورأى وعظهما وتحذيرهما عقوبة شهادة الزور فعل. (فإن أصر) كل منهما أو أحدهما (على إعادة لفظه) من غير تفصيل (جاز له الحكم بعد البحث) من جهات أخر (وإن بقيت الريبة على إشكال): من الريبة، ومن تحقق شرائط الاستزكاء، وهو خيرة التحرير (3).
(ولا يثبت الجرح و) لا (التعديل إلا بشاهدين عدلين ذكرين) لأن كلا منهما شهادة فيعتبر فيهما ما في غيرهما من الشهادات. خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف فاكتفيا بواحد (4) بناء على أنهما إخبار. وقال بعض الحنفية: هذا في تزكية السر وأما في تزكية العلانية فشرط بالإجماع (5). وعن بعض العامة: اشتراط العدد في المزكي (6) دون أصحاب مسائل القاضي، فإذا عاد إليه صاحب مسألته، فإن جرح توقف في الشهادة، وإن زكى بعث إلى المسؤول عنه، فإن زكى اثنان عمل عليه. وفي المبسوط جعل اشتراط العدد أحوط (7).
(ولا يقابل الجارح الواحد بينة التعديل) لأنه وحده غير مقبول فضلا عن أن يعارض بينة التعديل. نعم قد يورث ريبة فيندفع بما مر.
(ولو رضي الخصم بأن يحكم عليه بشهادة فاسق لم يصح) لأنه رضي بخلاف حكم الله.