(ولو لم يعلم) القاضي بالحال (افتقر) الحكم (إلى الحجة، فإن) أقام شاهدين و (علم) الحاكم (فسق الشاهدين أو كذبهما لم يحكم) بشهادتهما، وإن لم يعلم غيره ذلك (وإن علم عدالتهما استغنى عن المزكي وحكم) إن لم يجرح هما غيره من غير استحلاف. وأوجب بعض العامة الاستحلاف مع البينة (1).
وفي المبسوط (2) والانتصار (3): أنه لا خلاف في قضائه بعلمه في الجرح والتعديل، ولو لم يكتف بالعلم لانسد باب الإثبات غالبا، للزوم الدور أو التسلسل (وإن جهل الأمر بحث عنهما) على ما سيأتي.
(ولا يكفي في الحكم معرفة إسلامهما مع جهل العدالة) وفاقا للمشهور (و) لكن (توقف) الحكم (حتى يظهر العدالة فيحكم أو الفسق فيطرح) وإن كان الأصل عدم الفسق، وكان الإسلام ملكة رادعة لصاحبه عنه.
وذلك لأن كثرة وقوعه من المسلمين مما أضعف الأصل، وغلبة الأهواء أضعفت الردع. وللاشتراط بالعدالة لنحو قوله تعالى: " وأشهدوا ذوى عدل منكم " (4) فما لم يعلم تحقق الشرط لم يجز الحكم. ولأن ابن أبي يعفور في الصحيح سأل الصادق (عليه السلام) بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟
فقال: أن يعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، وتعرف باجتناب الكبائر التي أو عد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس، ويكون فيه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من