(المقصد السابع) (في حد المحارب) (وفيه مطالب) ثلاثة:
(الأول: المحارب) عندنا (كل من أظهر السلاح) أو غيره - من حجر ونحوه - كما سيأتي (وجرده لإخافة الناس) المسلمين، ولعله الذي أراده المفيد (1) وسلار (2) حيث قيدا بدار الإسلام (في بر أو بحر، ليلا كان أو نهارا، في مصر أو غيره) في بلاد الإسلام أو غيرها، لإطلاق النصوص (3) والإجماع. واشترط مالك (4) البعد من البلد بثلاثة أميال، وأبو حنيفة (5) بمسافة السفر.
(ولا تشترط الذكورة) كما اشترطها أبو علي (6) وابن إدريس في موضع حكى التعميم لهن، والتمسك له بعموم الآية عن الخلاف والمبسوط، ثم قال: وهذان الكتابان معظمهما فروع المخالفين، وهو قول بعضهم، اختاره (رحمه الله) ولم أجد لأصحابنا المصنفين قولا في قتل النساء في المحاربة، والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن لا يقتلن إلا