(وفي سقوط حد الشهود) على زناها (قولان، أجودهما السقوط) للشبهة (لإمكان عود البكارة) وإن سلمنا بعده، وللتعارض بين الشهادتين مع أن صدقهم أقرب، وهو خيرة المبسوط (1) والوسيلة (2) والجامع (3) وحدود السرائر (4).
والقول الآخر للشيخ في النهاية (5) وأبي علي (6) والمحقق (7) وابن إدريس (8) في الشهادات، لأن تقديم شهادة النساء يستلزم رد شهادتهم المستلزم لكذبهم، وهو ممنوع.
(وكذا) يسقط بذلك الحد (عن الزاني) الذي شهد على زناه بها قبلا للشبهة.
(ولو ثبت جب الرجل) المشهود على زناه في زمان لا يمكن حدوث الجب بعده درئ الحد عنه، وعن التي شهد أنه زنى بها و (حد الشهود) لتحقق كذبهم.
(وكذا لو شهدن بأن المرأة رتقاء) إندرأ الحد عنهما، وحدوا للفرية، لعدم إمكان حدوث الرتق عادة. وفيه: أن غايته التعارض بين الشهادتين، ومثله القول في الجب.
نعم إن حصل العلم به أو بالرتق بالمعاينة، أو شهادة عدد التواتر اتجه حدهم للفرية.
(ولا يشترط) عندنا (في إقامة الحد) جلدا أو رجما (حضور الشهود) بمعنى سقوطه بعدمه، كما زعم أبو حنيفة (9). (بل يقام وإن ماتوا أو غابوا) للأصل، وعموم النصوص (10) وإن وجب بدأتهم بالرجم، إذ لا استلزام بينه وبين الاشتراط كما ظنه الشيخ في المبسوط (11) بل لا دليل على وجوب التأخير إلى حضورهم إذا توقع، إذ لا نظر في الحدود. (لا) إن غابوا (فرارا) فإنه