لنفسه، فلو صح يضمن به وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. (و) على الضمان (يتقاصان حينئذ) كل ما على ذمة الآخر، وعلى ذي الفضل دفع الفاضل.
(وكل من ادعى مالا يد لأحد عليه ولا منازع) له (فيه قضي له) به من غير بينة ولا يمين فإنهم القطع النزاع (كالكيس بحضرة جماعة ادعاه أحدهم ولم ينازعه غيره ولابد لأحد عليه). وفيه إشارة إلى التأييد بخبر منصور بن حازم، قال للصادق (عليه السلام): عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا، فقال واحد منهم: هو لي، قال: هو للذي ادعاه (1).
(ولو انكسرت سفينة في البحر فلأهله ما أخرجه البحر، وما اخرج بالغوص) فهو (لمخرجه إن تركوه) أهله (بنية الإعراض) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الشعيري: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه لهم، وأما ما اخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به (2). واحتمال عود الضمير في " لهم " إلى أهله في غاية البعد مع التفصيل، ولضعفه ومخالفته الأصول حمله على الإعراض. وحمله ابن إدريس على اليأس.
قال: وجه الفقه في هذا الحديث أن ما أخرجه البحر فهو لأصحابه، وما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده وغاص عليه، لأنه صار بمنزلة المباح، ومثله من ترك بعيره من جهد في غير كلاء ولا ماء، فهو لمن أخذه لأنه خلاه آيسا منه ورفع يده عنه فصار مباحا، وليس هذا قياسا; لأن مذهبنا ترك القياس، وإنما هذا على جهة المثال، والمرجع فيه إلى الإجماع وتواتر النصوص، دون القياس والاجتهاد (3) انتهى.
(ولو حلف الوارث على نفي علم الدين أو) علم (الاستحقاق لم